مرسوم تنفيذي رقم 15-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الثالث — الإدارة والمراقبة
المادة 19
ي خول م جلس الإدارة السلطات الواسعة للتصرف في كل الظروف باسم الشرك ة واتخاذ كل القرارات المتعلقة بكافة أعمال الإدارة والتسيير. ويم ارس المجلس ه ذه السلط ات في حدود موضوع الشركة ومع مراعاة السلطات التي يخولها صراحة القانون لجمعيات المساهمين.