مرسوم تنفيذي رقم 15-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الثالث — إدارة الشركة
المادة 19
يعين الشركاء محافظا أوعدة محافظين للحسابات.
يعين محافظ أو محافظو الحسابات ل ......
سنوات مالية (10) ويمارسون وظائفهم طبقا للقانون.