مرسوم تنفيذي رقم 15-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الثالث — الإدارة والمراقبة
المادة 19
ب : يقدم مجلس المديرين مرة في كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل تقري را عن إدارة الشركة لمجلس المراقبة.
يضبط مجلس المديرين حصيلة الشركة وحساباتها في الثلاثة (3) أشهر التي تلي ختم كل سنة مالية.
و يبلغ في نفس الأجل لمجلس المراقبة حساب الاستغلال وحساب النتائج بما في ذلك الحصيلة مع ملحقاتها.
كما يبلغ لمجلس المراقبة التقرير الذي يقدمه للجمعية العامة المدعوة للفصل في حسابات السنة المالية المنصرمة.