الفصل الثالث — الإدارة والمراقبة
المادة 13
يعين أعضاء مجلس الإدارة (أو مجلس المراقبة) لمدة ....................................... (الحد الأقصى 6 سنوات).
الأشخاص الآتي ذكرهم الذين يقبلون وظائفهم بعد تصريحهم باستيفاء كل الشروط المطلوبة طبقا للقانون والقانون الأساسي لممارستها، وهم :
- السيد ........................ الساكن .....................
(اللقب والاسم والصفة والموطن).
- السيد ........................ الساكن .....................
(اللقب والاسم والصفة والموطن).
- الشركة .................... (التسمية ومقر الشركة) التي يكون لها ممثلها الدائم السيد ........................
الساكن .................................. (اللقب والاسم والصفة والموطن).