الفصل الثاني — الحصص - رأسمال الشركة
المادة 12
يرفع رأسمال الشركة مرة أوعدة مرات بقرارمن أغلبية الشركاء إما :
- بإصدار حصص أخرى.
- برفع قيمة الحصص الاجتماعية دون الإخلال بالمادة 573 من القانون التجاري.
- بإدماج الاحتياطات الناجمة عن الأرباح غير الموزعة،
- بإدماج الاحتياطات الناجمة عن الأرباح عندما يكون النادي الرياضي حائزا أكثر من ثلث 1( / )3 رأسمال الشركة.
وفي حالة إدراج حصص جديدة أو رفع قيمة حصص الشركة، يجب على الشركة مع مراعاة التشريع المعمول به قبول، عن طريق جمعيتها العامة للشركاء لكل الاكتتابات الجديدة الواردة من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية من جنسية جزائرية أو أجنبية قصد الرفع من مواردها وضمان بقائها.