مرسوم تنفيذي رقم 15-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الثاني — الحصص - رأسمال الشركة
المادة 12
يرفع رأسمال الشركة مرة أو عدة مرات بقرار من الشريك الوحيد إما :
- بإصدار حصص أخرى،
- برفع قيمة الحصص دون الإخلال بأحكام المادة 573 من القانون التجاري،
- بإدماج الاحتياطات الناجمة عن الأرباح غير الموزعة،
- بإدماج الاحتياطات الناجمة عن الأرباح عندما يكون الشريك الوحيد هو النادي الرياضي الهاوي.