مرسوم تنفيذي رقم 15-72
· ج.ر عدد 9 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-72 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها
المادة 6
تجتمع اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها.