الفصل الأول — اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها
المادة 4
تتشكل اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات التي يرأسها الوزير المكلف بالصحة أو ممثله من :
1 . بعنوان الوزارات : * ممثل عن الوزراء المكلفين بالقطاعات الآتية :
- الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- الداخلية والجماعات المحلية،
- المالية،
- الفلاحة والتنمية الريفية،
- التجارة،
- الاتصال،
- التربية الوطنية،
- التعليم العالي والبحث العلمي،
- الصناعة والمناجم،
- تهيئة الإقليم والبيئة،
- الشباب،
- الرياضة،
- العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- النقل،
- التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
2 . بعنوان المؤسسات والهيئات الوطنية : * ممثل عن الهيئات والمؤسسات المعنية بالوقاية ومكافحة الأمراض غير المتنقلة الآتية :
- المعهد الوطني للصحة العمومية،
- الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة.
3 . بعنوان المنظمات والجمعيات :
- ممثل عن جمعيات حماية المستهلكين،
- ممثل عن جمعيات المرضى الناشطة في مجال الأمراض المعنية (السرطان وداء السكري والأمراض التنفسية المزمنة وأمراض القلب والأوعية)، 28 ربيع الثاني عام 1436 ه 18 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- ممثل عن جمعيات مكافحة عوامل الخطر (التدخين وسوء التغذية وعدم القيام بالنشاط البدني).
4 . بعنوان الشخصيات :
- خمس (5) شخصيات معترف لها بكفاءاتها في مجال الوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها وعوامل خطرها يعينهم الوزير المكلف بالصحة.
يمكن اللّجنة الوطنية المتعددة القطاعات أن تستعين بكل شخص مؤهل يمكنه مساعدتها في أشغالها.
الم ادة 5 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.