الفصل الأول — اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها
المادة 3
اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات جهاز دائم استشاري وتشاوري للتنسيق والمتابعة وتقييم نشاطات المخطط الوطني الاستراتيجي متعدد القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها.
وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد آليات تنفيذ نشاطات المخطط الوطني للوقاية والمكافحة المندمجة ضد عوامل الخطر للأمراض غير المتنقلة (التدخين وسوء التغذية وعدم القيام بالنشاط البدني)،
- ضمان تنسيق ومتابعة وتقييم نشاطات المخطط الوطني للوقاية والمكافحة المندمجة ضد عوامل الخطر للأمراض غير المتنقلة والسهر على إعداد مخططات عمل قطاعية وانسجامها بالتشاور مع جميع القطاعات المعنية،
- جمع التقارير عن نشاطات مختلف القطاعات المعنية وكذا التقارير عن نشاطات اللجان الولائية ودراستها وتقييمها واعتمادها،
- تقديم الدعم التقني الضروري لمختلف القطاعات المعنية في إطار تنفيذ المخطط واقتراح كل تدبير ذي طابع طبي أو تقني أو قانوني أو إداري يتعلق بالوقاية ومكافحة الأمراض غير المتنقلة،
- اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة عوامل الخطر للأمراض غير المتنقلة،
- اقتراح كل تدابير تمويل نشاطات تنفيذ المخطط العملياتي للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها،
- المبادرة بأعمال الإعلام والتحسيس والاتصال الاجتماعي المتعلقة بالوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها،
- المبادرة بكل نشاط بحث ذي صلة بمهامها. 09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م يقوم الوزير المكلف بالصحة بتحيين المخطط الوطني والمصادقة عليه كل خمس (5) سنوات.