مرسوم تنفيذي رقم 15-72
· ج.ر عدد 9 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-72 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — اللجان الولائية للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها
المادة 27
تزود اللجنة الولائية بأمانة تتولاها المصالح المختصة لمديرية الصحة والسكان للولاية.