مرسوم تنفيذي رقم 15-72
· ج.ر عدد 9 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-72 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — اللجان الولائية للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها
المادة 24
تتخذ مداولات اللجنة الولائية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن المداولات في محاضر تحرّر في سجّل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس.
وترسل محاضر الاجتماعات إلى الوالي ورئيس اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات في أجل ثمانية (8) أيام.