مرسوم تنفيذي رقم 15-72
· ج.ر عدد 9 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-72 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — اللجان الولائية للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها
المادة 22
يعدّ الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الولائية قبل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.