الفصل الثاني — اللجان الولائية للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها
المادة 19
تتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله من :
1 . بعنوان المديريات والقطاعات على مستوى الولاية : * المديرون، المسؤولون أو ممثلوهم، المكلفون على التوالي بالقطاعات الآتية :
- الصحة والسكان،
- الداخلية والجماعات المحلية،
- المالية،
- الفلاحة والتنمية الريفية،
- التجارة،
- الاتصال،
- التربية الوطنية،
- الشباب،
- الرياضة،
- العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- النقل،
- التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
2 . بعنوان المنظمات والجمعيات :
- ممثل على مستوى الولاية، عن جمعيات المستهلكين،
- ممثل على مستوى الولاية، عن جمعيات المرضى.
يمكن اللّجنة الولائية أن تستعين بأي شخص كفء يمكنه مساعدتها في أشغالها.