مرسوم تنفيذي رقم 15-71
· ج.ر عدد 9 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-71 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت أو الهياكل واعتمادها
الفصل الثاني — شروط إعداد المخطط الخاص للتدخل
المادة 4
تخضع لمخطط خاص للتدخل المنشآت والهياكل الآتية :
- المؤسسات المصنفة لحماية البيئة التي تبرز دراسة الخطر أن آثار الأخطار الخاصة المعرّفة يمكن أن تتجاوز حدود المنشأة ومن شأنها أن تلحق أضرارا بالأشخاص والممتلكات والبيئة،
- هياكل حشد الموارد المائية السطحية التي تبرز دراسة المخاطر أن آثار الأخطار الخاصة المعرّفة يمكن أن تتجاوز حدود الهياكل ومن شأنها أن تلحق أضرارا بالأشخاص والممتلكات والبيئة.