الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- ظاهرة خطيرة : تحرير طاقة أو مواد تنتج آثارا حرارية وضغطا مفرطا وآثارا سامة و/أو مقذوفات من شأنها أن تلحق ضررا بالأشخاص والممتلكات والبيئة،
- منطقة تطبيق المخطط الخاص للتدخل : منطقة تجمع أكبر حدود خارجية لكل آثار الظواهر الخطرة،
- محيط المخطط الخاص للتدخل : يحدد منطقة إنذار السكان ويمكن أن تضم عدة مناطق تطبيق،
- خطر خاص معرف : خطر متوقع يرتبط بتموقع وسير و/أو المواد المستعملة من قبل منشأة صناعية أو هياكل، ويتم تحديده من خلال تحليل سيناريوهات الحوادث المتضمنة في دراسة الخطر و/أو دراسة ا لمخاطر.