مرسوم تنفيذي رقم 15-70
· ج.ر عدد 9 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-70 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص
المادة 9
يجب على البيطري بمناسبة ممارسة الطب البيطري أن :
- يقدم للمفتش البيطري للولاية التي يمارس فيها تقريرا دوريا عن نشاطاته،
- يصرح بكل مرض حيواني ذي التصريح الإجباري للسلطة البيطرية الوطنية وللمفتش البيطري للولاية ولرئيس المجلس الشعبي البلدي.