مرسوم تنفيذي رقم 15-70
· ج.ر عدد 9 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-70 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص
المادة 8
تطبيقا لأحكام المادة 59 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يمكن البياطرة الممارسين الذين يمارسون في القطاع الخاص، وبطلب منهم، أن يفوضوا من طرف السلطة البيطرية الوطنية ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.