المادة 7
يجب أن تحتوي العيادة أو المصحة البيطرية على ما يأتي :
- سجل "الزيارات" الذي تدوّن فيه كل الزيارات اليومية المسجلة ومواعيد الجراحة،
- فهرس زبون يتضمن كل المعلومات حول مالك الحيوان (العنوان، الهاتف، إلخ) وحول الحيوان نفسه (التشخيص، العلاج)،
- سجل خاص بالمواد البيطرية التي تم اقتناؤها واستعمالها وبيعها للمربين أو لأصحاب الحيوانات.
حرر ب ................... في ................................
توقيع البيطري الممارس توقيع المفتش البيطري في القطاع الخاص للولاية 09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م