مرسوم تنفيذي رقم 15-70
· ج.ر عدد 9 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-70 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص
المادة 6
يجب على البيطريين الممارسين أن ينظموا في عيادتهم أو مصحاتهم البيطرية مناوبات ويقوموا بها طبقا للتنظيم المعمول به.