مرسوم تنفيذي رقم 15-70
· ج.ر عدد 9 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-70 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص
المادة 4
يجب على البيطري الممارس المرخص له قانونا :
- أن يقيم عيادته في أجل أقصاه سنتان (2) ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر الترخيص بالممارسة في القطاع الخاص،
- أن يصرح بنفسه لدى المصالح البيطرية الرسمية للولاية المختصة إقليميا مع تحديد موطنه الشخصي والمهني خلال الشهر الذي يسبق إقامة عيادته،
- أن يعلم المصالح البيطرية الرسمية بكل تغيير لعنوان ه أو في حال ةغلق عيادته أو مصحته البيطرية في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما.