المادة 3
يجب أن تتوفر في المحل الذي ستقام فيه العيادة أو المصحة البيطرية المقاييس الآتية :
- يجب أن تكون واجهة دخول المحل نظيفة بها جرس ولافتة لا يتجاوز أحد ضلاعها خمسين (50) سنتميترا تحمل الأسماء والشهادات المعترف بها رسميا وأيام وساعات الفحص ورقم الهاتف المهني،
- يجب أن يكون المحل مزودا بالماء والكهرباء.
الم ادة 4 : يجب أن تشتمل العيادة البيطرية على ما يأتي :
- قاعة استقبال،
- قاعة للفحص تستعمل للعلاج أو للأعمال الجراحية.
يجب أن تكون قاعة الفحص سهلة الغسل.
- ثلاجة لتخزين كل لقاح أو مادة تتطلب الحفظ تحت التبريد،
- مآزر وعند الاقتضاء، جزم،
- ثلاجة قابلة للنقل إلى خارج العيادة،
- جهاز تعقيم المعدات،
- مراحيض نظيفة وغير معطلة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الم ادة 5 : يجب أن تشتمل المصحة البيطرية على ما يأتي :
- قاعة لاستقبال الحيوانات لا تطل على قاعة الفحص،
- قاعة للفحص سهلة الغسل،
- قاعة للأشعة،
- قاعة للجراحة سهلة الغسل،
- قاعة أو ساحة للحيوانات الكبيرة يوجد بها مصدر للماء،
- قاعة أو عدة قاعات مخصصة للاستشفاء حيث يتم فيها ضمان مراقبة الحيوانات الموضوعة تحت الملاحظة،
- قاعة للصيدلة لتخزين الأدوية ذات الاستعمال البيطري،
- ثلاجة،
- مآزر وعند الاقتضاء، جزم،
- ثلاجة قابلة للنقل،
- جهاز تعقيم المعدات،
- مولد كهربائي ذو قوة دنيا قدرها 8.5 كيلو فولط أمبير،
- مراحيض نظيفة وغير معطلة.