مرسوم تنفيذي رقم 15-70
· ج.ر عدد 9 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-70 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص
المادة 3
يمنح الترخيص بالممارسة في القطاع الخاص بموجب مقرر من وزير الفلاحة. وهو صالح في كامل التراب الوطني.
يحدد أجل الرد على طلب الرخصة بشهر (1) واحد.
وفي حالة عدم الرد يمكن صاحب الطلب أن يلجأ إلى كل طرق الطعن التي يخولها القانون.