مرسوم تنفيذي رقم 15-70
· ج.ر عدد 9 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-70 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 15-70 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد شروط فتح عيادة أو مصحة بيطرية.
الم ادة 2 : يجب أن يحوز الطبيب البيطري سند ملكية أو عقد إيجار المحل الموجه لاستعماله كعيادة أو مصحة بيطرية.