المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 17 و 23 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بأعمال الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص.
الم ادة 2 : زيادة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يجب أن يشمل ملف طلب الرخصة ما يأتي :
- طلب خطي موجه إلى الوزير المكلف بالفلاحة،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخ صدورها عن ثلاثة (3) أشهر.
يسلم للطالب وصل إيداع بذلك.