مرسوم تنفيذي رقم 15-70
· ج.ر عدد 9 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-70 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص
المادة 11
طبقا للمادة 28 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يمكن البياطرة المساعدين، تحت سلطة ومسؤولية البياطرة الممارسين في القطاع الخاص، أن يشاركوا في ممارسة طب وجراحة الحيوانات في حدود اختصاصهم وطبيعة شهادتهم، لا سيما في مناطق الجنوب والمناطق المعزولة.