مرسوم تنفيذي رقم 15-70
· ج.ر عدد 9 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-70 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص
المادة 10
طبقا للمادتين 20 و 28 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يمكن البياطرة الممارسين في القطاع الخاص، تحت سلطتهم ومسؤوليتهم، الاستعانة بطلبة مسجلين في السنة الدراسية النهائية بإحدى مؤسسات التكوين في الطب البيطري أو بمساعد بيطري حائز شهادة وطنية أو أجنبية معترف بمعادلتها.