المادة 5
تقوم لجنة ضبط الكهرباء والغاز بالدراسة الأولية لطلب الحصول على شهادة إثبات أصل الطاقة المتج ددة في غضون عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. وعند انتهاء الدراسة الأولية وفي حالة ما إذا كان الملف غير مطابق، تقوم لجنة ضبط الكهرباء والغاز بإعادته إلى صاحبه لمطابقته. وفي حالة م ا إذا كان الملف مطابق ا مع ما هو مطلوب تصدر لجنة ضبط الكهرباء والغاز إشعارا بالاستلام وتقرر فيما يخص الطلب خلال مدة لا تفوق شهرا (1) واحدا.
وخلال هذه الفترة، يمكن للجنة ضبط الكهرباء والغاز أن تطلب أي معلومة إضافية تراها ضرورية لدراسة الملف. وعند نهاية هذه الفترة، تسلم لجنة ضبط الكهرباء والغاز صاحب الطلب شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة إذا كان الملف يستجيب لشروط منح هذه الشهادة.
وفي حالة رفض منح هذه الشهادة، يجب أن يكون قرار لجنة ضبط الكهرباء والغاز مبررا.