مرسوم تنفيذي رقم 15-69
· ج.ر عدد 9 لسنة 2015
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 15-69 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد كيفيات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال هذه الشهادات
المادة 20
يتم تنفيذ عمليات المراقبة المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 أعلاه، طبقا للدليل المنهجي الذي تعده لجنة ضبط الكهرباء والغاز.