المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق تعدل وتتمم أحكام المادتين 21 و 22 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 13-406 المؤرخ في 28 محرم ع ام 1435 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2013 والمتضمن الموافقة على رخص ة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجي ل الثالث وتوف ير خ دمات الم واصلات اللاسلك ية للجمهور الممنوحة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر"، وتحرران كما يأتي :
"المادة 21 : حماية المرتفقين 21 1. : سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات والمكالمات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة الجيل الثالث، مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتشريع المعمول به. ....(الباقي بدون تغيير)....