مرسوم تنفيذي رقم 15-63
· ج.ر عدد 8 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-63 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن المواف قة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05-460 الم ؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفم بر سنة 2005 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقام ة شبك ة عمومي ة للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تعديل، وفقا للملحق المرفق، بعض أحك ام دفت ر الش روط الملحق بالمرس وم التنفي ذي رقم 05-460 المؤرخ في 28 ش وال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدم ات هاتفي ة ثابتة دولية وما بين الم دن وفي الحلقة المحلية للجم هور الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر - شركة ذات أسهم".