المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق تعدل وتتمم أحكام المادتين 23 و 24 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04-09 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004 والمتضمن الموافق ة على رخص ة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواص لات اللاسلك ية للجمهور، الممنوحة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر- شركة ذات أسهم"، وتحرران كما يأتي :
"المادة 23 : حماية المرتفقين 23 1. : سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات والمكالمات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة GSM، مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتشريع المعمول به. .....(الباقي بدون تغيير)....