الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 46
تحدد أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة وحسب الحالة، بقرار من الوزير المكلف بالصناعة أو بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزراء المعنيين.
ال م ادّ ة 47 : تل غ ى أح كام ال مرسوم التنفيذي رقم 07-390 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة.
المادّ ة 48 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال 18 ربيع الثاني عام 1436 ه 05 19 فبراير سنة م قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري