مرسوم تنفيذي رقم 15-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-58 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل
المادة 37
تساوي أو تفوق المسافة المحددة في الضمان :
- مائة ألف 100.000( كلم) في حدود ستة وثلاثين
(36) شهرا للسيارات، ماعدا الدراجات المتحركة، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- خمسة آلاف 5000( كلم) في حدود اثني عشر
(12) شهرا للدراجات المتحركة.
يطبق الضمان الذي يقره الصانع فيما يخص المقطورات ونصف المقطورات والآلات المتحركة الجديدة.