الفصل الأول — الموضوع والتعاريف
المادة 2
يق ص د في مف ه وم أح كام هذا المرسوم بما يأتي :
المركبة الجديدة، هي المركبة :
- التي لم تكن موضوع إجراء ترقيم على الإطلاق في أي بلد كان،
- التي يجب ألاّ يتجاوز الفارق بين تاريخ صنعها وتاريخ دخولها التراب الوطني اثني عشر (12) شهرا،
- حيث يجب ألاّ تتجاوز المسافة المقطوعة بها، بأي حال : * مائة (100) كلم، للسيارات الخاصة والشاحنات الصغيرة، * ألف وخمسمائة (1500) كلم، للشاحنات وحافلات النقل في المدينة وحافلات النقل خارج المدينة.
الوكالة، عقد يتنازل بموجبه الصانع مانح المركبات الجديدة للوكيل عن حق تسويق منتجاته على التراب الوطني ولمدة معينة، 05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م نشاط الوكيل، كل نشاط يقوم على استيراد مركبات جديدة من أجل بيعها، على أساس عقد امتياز يربط الوكيل بالصانع، نشاط الموزع، كل نشاط لبيع المركبات الجديدة على أساس عقد يربط الموزع بالوكيل، نشاط معيد البيع، كل نشاط لإعادة بيع المركبات الجديدة على أساس عقد يربط معيد البيع بالوكيل و/أو بالموزع، شبكة التوزيع، تتكون من الوكيل وموزعيه ومعيدي البيع التابعين لهم، مركبة، كل وسيلة نقل بري مزودة بمحرك للدفع أو غير مزودة لذلك، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة أو تدفع أو تجر: سيارة ومقطورة ونصف مقطورة وآلة متحركة.
سيارة، كل مركبة موجهة لنقل الأشخاص أو البضائع تكون مزودة بجهاز ميكانيكي للدفع تسير على الطريق: سيارة خاصة وشاحنة صغيرة وشاحنة وجرار طريق وحافلة للنقل في المدينة وحافلة للنقل خارج المدينة ودراجة متحركة.
مقطورة ونصف مقطورة، كل مركبة نقل البضائع يكون الوزن الإجمالي بالحمولة المسموح به يساوي أو يفوق 3500 كغ، مرتبطة بجرار طريق.
آلات متحركة، كل آلة متحركة أو تجهيز صناعي يمكن نقلها أو حملها، ذات هيكل أم لا، غير مخصصة لنقل الأشخاص أو السلع في الطرق، مجهزة بمحرك دفع داخلي: كل مركبة مستعملة في الفلاحة والغابة والأشغال العمومية والنقل والتخزين والرفع والأشغال المائية والمحروقات والكهرباء ومركبات ذات استعمال خاص.