مرسوم تنفيذي رقم 15-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-58 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة نشاط الوكيل
المادة 27
يلزم وكيل المركبات الجديدة بأن يتزود لدى الصانع المانح وبأن يتعهد بألاّ يستورد إلا أصناف المركبات الواردة في دفتر الشروط.