مرسوم تنفيذي رقم 15-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-58 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة نشاط الوكيل
المادة 22
يجب أن يتوفر لدى الوكيل مخزون كاف من قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف الصانع المانح، للتكفل بالضمان وبخدمة ما بعد البيع للمركبات.