مرسوم تنفيذي رقم 15-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-58 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الأول — الموضوع والتعاريف
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 24 و 25 من القان ون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت 2004 والمذكور أعلاه، وطبقا للمادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.