مرسوم تنفيذي رقم 15-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-58 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة نشاط الوكيل
المادة 18
يلزم الوكيل فيما يخص شبكة توزيعه بأن تكون له منشآته الخاصة و/ أو اللجوء إلى موزعين ومعيدي البيع. وتحدد مساحات المنشآت في دفتر الشروط المذكور في المادة 5 من هذا المرسوم.