الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط الوكيل
المادة 11
يتكون الملف المطلوب للحصول على الرخصة النهائية من :
- طلب الحصول على الرخصة النهائية،
- نسخة من السجل التجاري،
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية،
- نسخة من عقد الوكالة الذي يربط الوكيل بالصانع المانح، تعدّ طبقا للتشريع المعمول به، وتكون مدة صلاحيته ثلاث (3) سنوات على الأقل،
- الوثائق التي تثبت وجود منشآت التخزين وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع،
- الوثائق التي تثبت وجود المستخدمين ومؤهلاتهم، كما هي محددة في التنظيم المعمول به.
لا يمكن أن تقل مدة عقود توثيق إيجار المنشآت عن ثلاث (3) سنوات.