الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية
المادة 6
تمنح الموافقة المسبقة المذكورة في المادة 4 أعلاه، وفقا للإجراء الآتي :
يودع الملف الذي يتضمن الوثائق المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم، لدى المديرية الولائية للطاقة التابع لها موقع ممارسة النشاط.
ترسل المديرية الولائية للطاقة، التابع ل ها موقع ممارسة النش اط، الموافقة المسبقة إلى صاحب الطلب في أجل لا تتجاوز مدته ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف كاملا.
في حالة عدم استيفاء الشروط، يبلّغ قرار الرفض المسبب إلى صاحب الطلب من طرف المديرية الولائية للطاقة التابع لها موقع ممارسة النشاط. 25 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2015 م