مرسوم تنفيذي رقم 15-57
· ج.ر عدد 8 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-57 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية
المادة 6
يتعين على موزع المنتجات البترولية تزويد سلطة ضبط المحروقات، شهريا، بجميع الوثائق الإحصائية التي تبين، لا سيما مشترياته ومبيعاته ومستويات مخزوناته.