مرسوم تنفيذي رقم 15-57
· ج.ر عدد 8 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-57 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية
المادة 5
يخضع الحصول على الموافقة المسبقة للممارسة إلى اكتتاب دفتر الشروط النموذجي المرفق بالملحق الثالث بهذا المرسوم وتقديم الملف الذي يتضمن الوثائق المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.