الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية
المادة 2
يقصد، في مفهوم دفتر الش روط ه ذا، بما يأتي :
منشآت توزيع المنتجات البترولية : المنشآت الضرورية لنشاطات بيع المنتجات البترولية بالجملة أو بالتجزئة، والتي تحتوي على الخصوص على مراكز تعبئة غاز البترول المميع وشبكات نقاط بيع الوقود وشبكات التخزين.
شبكة التوزيع : مجموع الوسائل التي تحتوي على :
- وسائل التموين،
- قدرات التخزين،
- وسائل التسليم،
- شبكة محطات الخدمات،
- المنشآت الملحقة.