مرسوم تنفيذي رقم 15-57
· ج.ر عدد 8 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-57 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية
المادة 10
يتعين على موزع المنتجات البترولية السهر على التطبيق الصارم للمقاييس المعمول بها في مجال المحروقات، لا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :
- المواصفات التقنية للمنتجات البترولية،
- تهيئة مستودعات تخزين المنتجات البترولية واستغلالها، 25 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2015 م
- القواعد المطبقة فيما يخص الأمن من أخطار الحريق،
- محيطات الحماية.