المادة 3
ت عدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 06-349 المؤرخ في 12 رمضان عام 1427 ال موافق 5 أكت وبر س نة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز جامع الجزائر تخص المنشآت الآتية :
- قاعة الصلاة والساحة الخارجية،
- المنارة،
- ساحة المسجد وحظيرة السيارات،
- دار القرآن،
- المكتبة،
- المركز الثقافي،
- المحطة التقنية،
- مقر الإدارة،
- مركز المراقبة الخاص بالحماية المدنية،
- السكنات الوظيفية،
- سكنات التقنيين،
- البناية الخاصة بالأمن،
- مسالك العبور،
- المساحات الخضراء".