مرسوم تنفيذي رقم 15-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-49 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015
المادة الأولى
ت وزع الاعتمادات المق در مبل غها بث مانية ع شر مليارا وثمانمائة وواحد وسبعين مليونا وأربعمائة وواحد وستين ألف دينار 18.871.461.000( دج) والمخصصة لوزيرالاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.