مرسوم تنفيذي رقم 15-46
· ج.ر عدد 10 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-46 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من م يزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غها بثلاثمائة وواحد وثمانين مليارا وتسعمائة واثنين وسبعين مليونا واثنين وستين ألف دينار 381.972.062.000( دج) والمخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.