مرسوم تنفيذي رقم 15-45
· ج.ر عدد 10 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-45 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائتين وستة وسبعين مليونا وستمائة وتسعة آلاف
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 دينار 276.609.000( دج) والمخصصة لوزير العلاقات مع (الفقرة 2 ) منه، البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 14 والمتعلق بقوانين