مرسوم تنفيذي رقم 15-45 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائتين وستة وسبعين مليونا وستمائة وتسعة آلاف
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 دينار 276.609.000( دج) والمخصصة لوزير العلاقات مع (الفقرة 2 ) منه، البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 14 والمتعلق بقوانين
المادة 2
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزير العلاقات مع 10 8 البرلمان، كل فيم ا يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم
- المؤرخ في ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ ح رّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1436 في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة الموافق أول فبراير سنة .2015 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول، عبد المالك سلال الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان لسنة 2015 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب 31-01 الإدارة المركزية 31-02 الإدارة المركزية العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
- الراتب الرئيسي للنشاط............................. 70.358.000
- التعويضات والمنح ا لمختلفة............................ 89.422.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي......................... 14.800.000 33-01 الإدارة المركزية مجموع القسم الأول 174.580.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية
- المنح العائلية ............................................. 828.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية ............................................ 10.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي......................................... 39.942.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية..................... 3.820.000 مجموع القسم الثالث 44.600.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.............................................. 8.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................ 4.800.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم......................................................... 6.592.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................ 10.241.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة ........................................................ 236.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.......................................... 6.300.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار......................................................... 1.000.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................ 10.000 مجموع القسم الرابع 37.179.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني................................................ 6.250.000 مجموع القسم الخامس 6.250.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات............................ 10.000.000 مجموع القسم السابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 272.609.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين .................................................................. 4.000.000 مجموع القسم الثالث 4.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 276.609.000 مجموع الفرع الأول 276.609.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان............. 276.609.000
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.