مرسوم تنفيذي رقم 15-40
· ج.ر عدد 10 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-40 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غها بخمسين مليارا وثمانمائة وثلاثة ملايين وتسعمائة وأربعة وعشرين ألف دينار 50.803.924.000( دج)
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه، والمخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 14 والمتعلق بقوانين